التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1898
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 189816 نيسان 2024

يقدم طلب الترشح من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية إلى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - أ‌- اسم القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي ورمزها وفقا للمادة (15) من هذه التعليمات. ب‌- اسم مفوض القائمة الحزبية أو مفوض قائمة التحالف الحزبي وعنوانه. ج‌- أسماء المترشحين في القائمة الحزبية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح على أن تكون الأسماء مرتبة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي على أن تكون القائمة الحزبية موقعة من المترشحين جميعا. د- عنوان مقر القائمة الحزبية أو مقر قائمة التحالف الحزبي. هـ- إقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة الحزبية على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%)، وأن لا يتدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية