التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- لرئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية تشكيل لجان فرعية مساندة من بين أعضاء لجنة الانتخاب والكوادر المساندة التي تعمل في الدائرة الانتخابية المحلية. ب- تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية واللجان الفرعية المساندة لها ما يلي: - 1. استلام طلبات الترشح والتأكد من استيفائها البيانات والوثائق المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. 2. إدخال البيانات الواردة في طلب الترشح إلكترونيا وأرشفتها على النظام المعد لهذه الغاية والمرتبط إلكترونيا مع الهيئة. ج-1- يجري رئيس لجنة الانتخاب القرعة بحضور مفوضي القوائم المحلية وتُعتمد نتيجتها لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل. 2- ينوب رئيس لجنة الانتخاب في إجراء القرعة عن مفوض القائمة المحلية الذي تغيب عن الحضور، ولا يحق لمفوض القائمة المحلية الاعتراض على نتيجة القرعة. 3- يلتزم مفوضو القوائم المحلية والمترشحون بنتيجة القرعة التي أُجريت وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4- يتم إعداد محضر بنتيجة القرعة توقع عليه لجنة الانتخاب ومن يرغب من مفوضي القوائم المحلية.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية