التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- إذا توفي أي من مترشحي القائمة المحلية أو فقد أيا من شروط الترشح أو انسحب من القائمة المحلية بعد أن تصبح القوائم المحلية نهائية، وأدى ذلك إلى أن يقل عدد مترشحي القائمة المحلية عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذا ولا تأثير لوفاة المترشح أو فقده شرطا من شروط الترشح أو انسحابه على القائمة المحلية. ب-1- يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية قبل خمسة عشر يوما من اليوم المحدد للاقتراع، وعلى الهيئة أن تقوم بالإعلان عن الانسحاب على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة. 2- لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة محلية أو لأي من مترشحيها خلال مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق اليوم المحدد للاقتراع. ج- لا يؤثر انسحاب قائمة محلية من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية على الترقيم المتسلسل للقوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية المحلية.

الإحالة

المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية