التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية ولا يقل عن مترشحين اثنين. ب-على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفق مسار الكوتا فقط. ج- يحق لأبناء دوائر البادية الترشح في أي دائرة انتخابية محلية على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم. د- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، في حال اختيار المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان مسار الكوتا فيجب أن لا يتجاوز عدد المترشحين في القائمة المحلية الواحدة عدد المقاعد المخصصة لهم في الدائرة الانتخابية المحلية.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية