التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا البيانات التالية: - ‌أ. اسم القائمة المحلية التي سيترشحون ضمنها ورمزها وفقا للمادة (16) من هذه التعليمات. ‌ب. اسم مفوض القائمة المحلية وعنوانه. ‌ج. أسماء المترشحين في القائمة المحلية كما وردت في بطاقاتهم الشخصية دون إضافة الكنية إلى اسم المترشح على أن تكون الأسماء مرتبة حسب التسلسل المتفق عليه بين المترشحين. ‌د. عنوان مقر القائمة المحلية. هـ. إقرار خطي موقع من كل مترشح في القائمة المحلية على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد على (5%)، وأن لا يتدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية