التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5922، ص 1906
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5922ص 190616 نيسان 2024

أ- يشكل المجلس في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى دراسة طلبات الترشح الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية الواردة اليه. ب- تدون اللجنة طلبات الترشح الواردة للهيئة في سجل خاص يعد لهذه الغاية، ويثبت رقم الوارد المتسلسل لكل طلب في هذا السجل. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها: - 1- التحقق والتثبت من أن جميع الأوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح. 2- التحقق من استيفاء طلبات الترشح الشروط المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. 3- التحقق من عدم ورود اسم أي من طالبي الترشح ضمن أي قائمة أخرى على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة. 4- التأكد من أسماء القوائم المحلية ورموزها ومطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم وجود ازدواجية أو تشابه بينها. 5- التنسيب للمجلس بقبول طلبات الترشح أو رفضها مع بيان أسباب الرفض. د- تحتفظ اللجان المشكلة في الهيئة بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من رؤساء لجان الانتخاب في حال قبول طلب الترشح أو رفضه.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5922، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية