التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21151 أيار 2024

خطط تداول نفايات الموانئ . يلتزم كل مالك او مشغل بالاتي :- ‌أ. وضع خطة مناسبة لاستقبال النفايات وتداولها في المينــاء يتم اعتمادها من قبل السلطة ومراجعهتا كل ثلاث سنوات على الاقل . ‌ب. مراقبة تنفيذ خطة استقبال النفايات وتداولها على ان تتضمن خطة تداول النفايات بالإضافة إلى جمع مواد النفايات من السفن في الميناء، على التجميع والتخلص من مواد النفايات بصرف النظر عن نوعها وكمياتها من أي شخص يمارس عملا أو يقدم خدمات بالميناء، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر مشغلي أرصفة البضائع والركاب بالميناء ومشغلي الخدمات البحرية . ‌ج. تضمين الخطة تصورًا ضمن حدود ممكنة ومعقولة يتم بموجبه فصل النفايات في مصادرها وتصنيفها إلى فئات مختلفة . ‌د. يجوز للمالك او المشغل أن يعهد بمهمة جمع النفايات من السفينة لجهة مختصة أخرى عبر عقود تجارية على أن تكون الجهة الأخرى مرخصة من قبل السلطة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إدارة النفايات المتولدة من السفن في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية