الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21341 أيار 2024
أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون الأوراق المالية.
الهيئة
:
هيئة الأوراق المالية.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس
:
رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
الجهة المختصة
:
الوحدات التنظيمية المختصة التابعة للهيئة أو اللجان الخاصة المشكلة في الهيئة والتي تقوم أو تشرف على تقديم الخدمات في الهيئة.
الوسائل الإلكترونية
:
تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية
أو كهرومغناطيسية أو شبكة معلومات أو أي وسيلة مشابهة.
الطلب
:
طلب الخدمة المقدم الى الهيئة.
مقدم الطلب
:
أي شخص طبيعي أو معنوي يرغب بتلقي خدمة أو إجراء
أي معاملة لدى الهيئة باستخدام الوسائل الإلكترونية.
الملف الإلكتروني
:
ملف المعاملة الذي ينظمه مقدم الطلب والمحفوظ الكترونياً في سجل إلكتروني لدى الهيئة ولا يمكن إجراء أي تعديل
على محتوياته إلا من قبل مقدم الطلب نفسه.
التوقيع الإلكتروني
:
الرقم المرجعي للبيانات التي تتخذ شكل حروف او ارقام
او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او من خلال اي وسيلة اخرى مماثلة في السجل الإلكتروني او تكون مضافه عليه او مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده بإستخدامه وتمييزه عن غيره.
بوابة الخدمات الإلكترونية
:
الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على عدة خدمات إلكترونية تقدم من قبل الهيئة .
المعاملات الإلكترونية
:
المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.
السجل الإلكتروني
:
قاعدة البيانات والمعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسائل الإلكترونية.
النظام الإلكتروني
:
هو مجموعة من المكونات الإلكترونية والبرمجية والبرامج الثابتة التي تستخدم لتؤدي وظيفة معينة مثل الاتصال والمعالجة والنقل والحساب والتخزين والأرشفة.
أنظمة الهيئة الإلكترونية
:
الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات المستخدمة داخل الهيئة لتنفيذ المعاملات الإلكترونية لتسيير اعمالها بين الجهات المختصة والإدارة العليا أو مع متلقي الخدمة.
ب. يكون للكلمات والعبارات غير المُعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمتقضاه.