التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2134
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21341 أيار 2024

أ‌. يجوز إجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية. ب‌. يشترط لقبول طلبات إجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بالوسائل الإلكترونية أن تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقاً للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها من خلال:- 1. إرفاق نسخة إلكترونية عن الوثائق المطلوبة للمعاملة. 2.اعتماد البيانات من خلال بوابات الربط الإلكتروني الرسمية المعتمدة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التي يتم توقيع اتفاقيات بينها وبين الهيئة في حال توفر البيانات وتطلب الأمر ذلك. 3. اعتماد الأشخاص المصرح لهم باستخدام الخدمات الإلكترونية في الهيئة وتحديد مستوى الصلاحيات اللازمة. 4. للرئيس إلغاء أو تعديل أي إجراء يتعلق بالمعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية