التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2134
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21341 أيار 2024

أ‌. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام حساب المستخدم الخاص به والمحدد للخدمات التي تحتاج ذلك ، على أن يتضمن: 1. اسم المستخدم الخاص به. 2. كلمة المرور وحسب الشروط المطلوبة والموضحة على البوابة. 3. رقم الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني. ب‌- يتم تفعيل الحساب عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المعرّف من قبل مقدم الطلب. ج‌- يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة. د‌- على مقدم الطلب تقديم جميع الوثائق المطلوبة الكترونيا.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية