التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2134
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21341 أيار 2024

يعتبر طلب إجراء الخدمة الإلكترونية المقدم للهيئة مستوفياً للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ‌- إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ب‌- إذا ارتبط الطلب الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق من قبل مقدم الطلب أو المفوض بالتوقيع وفقاً لقانون المعاملات الالكترونية النافذ إذا تطلبت الخدمة توقيعاً الكترونيا. ج- إذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية، للجهة المختصة في الهيئة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال تقديم الوثائق خلال المدة المحددة بالقانون والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية