التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2134
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 21341 أيار 2024

أ‌. يتم دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة للتنسيب بقبول الطلب أو رفضه. ب-يصدر القرار بناءً على تنسيب الجهة المختصة بقبول الطلب أو رفضه خلال المدة المحددة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة ويتم إعلام مقدم الطلب بذلك.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2134)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية