نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5925، ص 2134
- نُشر
- 1 أيار 2024
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2134)
حياة القانون
تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2134، نُشر في 1 أيار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024) والصادرة سنداً لأحكام المادتين (12/ص) و(118/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، ويعمل بها اعتباراً من …
المادة 2
أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس مجلس مفوضي …
المادة 3
تسري أحكام هذه التعليمات على ما يلي: أ. إجراء المعاملات الإلكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية على بوابة الخدمات الإلكترونية وأنظمة الهيئة الإلكترونية . ب. إيداع الوثائق والطلبات المقدمة للهيئة. ج. إصدار النسخ عن الوثائق المحفوظة لدى …
المادة 4
أ. يجوز إجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الإلكترونية بإستخدام الوسائل الإلكترونية. ب. يشترط لقبول طلبات إجراء المعاملات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بالوسائل الإلكترونية أن تستوفي المتطلبات القانونية لهذه الطلبات وفقاً …
المادة 5
تتولى الجهة المختصة في الهيئة ما يلي: أ.توثيق وتسجيل المستخدمين للمعاملات الإلكترونية باستخدام ملف إلكتروني محدد لكل مستخدم للمعاملات الإلكترونية للحالات التي تحتاج إلى ملف إلكتروني وفقاً لإجراءات أصولية تقرها الجهة المختصة، على أن يتضمن …
المادة 6
أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام حساب المستخدم الخاص به والمحدد للخدمات التي تحتاج ذلك ، على أن يتضمن: 1. اسم المستخدم الخاص به. 2. كلمة المرور وحسب الشروط المطلوبة والموضحة على البوابة. 3. رقم الهاتف …
المادة 7
يعتبر طلب إجراء الخدمة الإلكترونية المقدم للهيئة مستوفياً للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ- إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ب- إذا ارتبط الطلب الالكتروني …
المادة 8
تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك، ويجوز اعتماد الدخول الموحد عبر بوابة الحكومة الالكترونية.
المادة 9
أ. يتم دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة للتنسيب بقبول الطلب أو رفضه. ب-يصدر القرار بناءً على تنسيب الجهة المختصة بقبول الطلب أو رفضه خلال المدة المحددة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة ويتم إعلام مقدم الطلب بذلك.
المادة 10
المادة 11
تعتبر الطلبات والوثائق والمحاضر المقدمة والمودعة لدى الهيئة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومتفقة والأصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية مقدم الطلب وعليه الاحتفاظ بأصولها وتسليمها للهيئة عند الطلب .
المادة 12
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك: أ.طرق إنشاء السجلات الإلكترونية وإيداعها وحفظها وإصدارها. ب. أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. ج. مراقبة …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم استخدام الخدمات الإلكترونية واعتماد الوسائل الإلكترونية في هيئة الأوراق المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.