التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ- للمُرخص له أن يتقدم بطلب إضافة مرحلة تعليمية، أو جزء منها، أو فتح صفوف دراسية جديدة، أو شعب، لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مُرفقًا به الرخصــــــة وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء العام الدراسي التالي. ب- على الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - القيام بالكشف الحسّي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها، على أن يُشارك فيها ممثل عن المجلس - في حال كانت مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة - خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ج- تعدل الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال الرخصة بالمرحلة التعليمية، أو بالجزء منها أو بالصفوف الدراسية الجديدة، أو الشعب، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إجراء الكشف الحسي وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، واستيفاء الرسم المُحدد في النظام - حسب مقتضى الحال -. د- يُحظر على المؤسسة تسجيل الطلبة وقبولهم فيها قبل تعديل الرخصة بالإضافة وفقًا لأحكام هذه المادة. هـ- لا تُضاف مرحلة تعليمية أو جزء منها، ولا تفتح صفوف دراسية جديدة أو شعب، إلا بما يتناسب مع الكودة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية