الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024
أ- للمُرخَّص له أن يتقدم بطلب إضافة ساحة إلى المؤسسة لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مرفقا به الوثائق التالية:-
1- مخطط موقع تنظيمي، ومخطط أراض ساريي المفعول.
2- سند ملكية الساحة حديثا، أو عقد استئجارها ساري المفعول.
3- مخططًا هندسيًّا مُصدقا من الجهة المعنية قبل تعديل الرخصة.
4- الرخصة.
ب- على الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - القيام بالكشف الحسي على المؤسسة على أن يُشارك فيها ممثل عن المجلس - في حال كانت مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة - للتحقق من جاهزية الساحة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب إضافة ساحة.
ج- تعدل الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - الرخصة بالساحة المضافة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إجراء الكشف الحسّي وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، واستيفاء رسم إضافة ساحة المُحدد في النظام.
د- يُشترط لإضافة الساحة إلى المؤسسة ما يلي:-
1- أن تكون خالية من الأعمدة، ومن أي بناء أو مرافق، باستثناء المظلات المُخصصة للطلبة والمرافق الصحية المهيأة لهم.
2- أن تكون داخل سور المؤسسة.
هـ- لا تعتبر الساحة المسقوفة والارتدادات القانونية والرمبة وسطح بناء المؤسسة أو مرافقها ومواقف المركبات ساحة.
و- يجب أن تتناسب مساحة ساحة المؤسسة مع المساحات المُخصصة للطلبة، المُحدّدة في الكودة.
ز- يحظر على المؤسسة القيام بما يلي:-
1- استخدام الساحات المُخصصة للطلبة مواقف للمركبات أو العكس.
2- استخدام سطح بناء المؤسسة أو مرافقها ساحة للطلبة.