التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تراعى أحكام قانون البناء الوطني الأردني والكودات الصادرة بمقتضاهما، وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وأي تشريعات أخرى ذات علاقة. ب- إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في تعليمات الشروط الصحية للمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال الصادرة عن وزارة الصحة، والكودة، وكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 ، يُشترط في المؤسسة ما يلي: 1- أن يكون بناء المؤسسة مُستقِلًا عن أي بناء آخر ، ومحاطا بسور من جميع الجهات وأن تكون جميع المداخل قابلة للإغلاق، وأن تكون الساحة داخل سور المؤسسة. 2- أن لا تقل مساحة الغرفة الصفية أو الشعبة عن المساحة المحددة في الكودة - حسب مقتضى الحال - ويُحضّر على المؤسسة استعمال الممرات والموزعات والمطابخ غرفا صفية أو شعبًا. ج- يجوز ترخيص المؤسسة في المناطق السكنية والتجارية شريطة موافقة الجهات المعنية. د- لمؤسستين مُرخّصَتين أو أكثر تقع على قطعة أرض واحدة، أو قطع أراض متلاصقة داخل سور واحد ومتعدّدة المباني، أن تدمجا في رخصة واحدة بناءً على رغبة مالكها. هـ- تخصص لكل طالب داخل الغرفة الصفية أو الشعبة والساحة المساحة المحددة في الكودة -حسب مقتضى الحال-. و- 1- لا يجوز أن يتجاوز العدد في الغرفة الصفية أو الشعبة الواحدة (25) طفلا لرياض الأطفال و (30) طالبًا للمدرسة، و (8) أشخاص في المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة مهما بلغت مساحتها. 2- لا يجوز أن يتجاوز عدد الأطفال أو الطلبة ذوي الإعاقة في الغرفة الصفية أو الشعبة الدامجة الواحدة (3) أطفال أو طلبة.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية