التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصـــصـــــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التربية والتعليم. النظام : نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية. المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المؤسسة : المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية أو للأشخاص ذوي الإعاقة المنشأة وفقًا لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات. المُؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة : كل مؤسسة تعليمية خاصة، مُنشأة وفقًا للنظام وهذه التعليمات تُقدِّم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. الشخص ذو الإعاقة : الشخص المعرف وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والملتحق في المؤسسة. طالب الترخيص : الشخص الطبيعي أوالمفوض بالتوقيع عنه، أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. اللجنة : لجنة النظر في الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات والمُشكلَّة في الوزارة بموجب أحكام النظام. الكودة : كودة الأبنية المدرسية رقم (53/2022) أو أي كودة تحل محلها. ب- تُعتمدُ التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية