التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ - يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- وفق النموذج المُعتمد ورقيًّا أو إلكترونيًا متضمنا البيانات التالية: 1- اسم طالب الترخيص للشخص الطبيعي أو المعنوي، والمعلومات الشخصية للشخص الطبيعي وللمفوض بالتوقيع عنه، أو للمفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. 2- مصادر تمويل المؤسسة. 3- موقع بناء المؤسسة. 4- المراحل التعليمية. 5- الطاقة الاستيعابية للمؤسسة. 6- الرسوم الدراسية التي ستتقاضاها المؤسسة لكل مرحلة من المراحل التعليمية. ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز سفر ساري المفعول للشخص الطبيعي غير الأردني والمفوض بالتوقيع عنه، أو شهادة التسجيل للشخص المعنوي. 2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي وللمفوض بالتوقيع عنه، أو للمفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي. 3- سند ملكية عقار حديث، أو عقد استئجاره ساري المفعول. 4- مخطط موقع تنظيمي ومخطط أراض ساريا المفعول. 5- مخطط هندسي، على أن تتم المصادقة عليه من الجهة المعنية قبل إصدار الرخصة. 6- إذن إشغال ساري المفعول. 7- تعهد بعدم إعلان المؤسسة عن نفسها، وتسجيل الطلبة وقبولهم قبل إصدار الرخصة وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات. 8- النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ مُبيَّنا فيه: أهدافها، وسياستها وغاياتها، ومصادر تمويلها وأعمالها، وأنشطتها، وشؤون موظفيها، والنظام التعليمي فيها (أدنى وأعلى صف) و برامجها التعليمية إن وجدت، والخدمات التي تقدمها وطاقتها الاستيعابية وجنسها (ذكور أو إناث أو مختلط).

الإحالة

المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية