التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

تتولى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال- القيام بما يلي: - أ- مخاطبة البلدية، أو أمانة عمان الكبرى، أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها - حسب مقتضى الحال، ووزارة الداخلية - لمخاطبة وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وأي جهة أخرى معنية - بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها طلب الترخيص، وفي حال أحضر طالب الترخيص رخصة مهن فلا يتم مخاطبة البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها. ب- إبلاغ طالب الترخيص بوجوب إحضار شهادتي اسم تجاري وسجل تجاري، خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ استلام موافقات الجهات المعنية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إجراء الكشف الحسي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة، على أن يُشارك فيه ممثل عن المجلس - في حال كان الطلب مُقدَّمًا لترخيص مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة. د- إصدار الرخصة باسم طالب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص شروط الترخيص، واستيفاء رسم إصدار الرخصة المُحدد في النظام.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية