التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض الترخيص، وللمُرخَّص له الاعتراض على قرار عدم تعديل الرخصة، أو رفض طلب أي تغيير على المؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تبلغ أي من هذه القرارات لدى اللجنة. ب- يُقدِّم طالب الترخيص أو المُرخَّص له - حسب مقتضى الحال - اعتراضه على النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به أي مستندات أو وثائق داعمة لاعتراضه. ج- يُسجل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات، ويُزوّد مُقدِّمه بما يثبت تقديمه الاعتراض وتاريخ المراجعة. د- على اللجنة النظر في الاعتراض المقدم إليها وإصدار قرارها بشأنه وتبليغه لمقدم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية