التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

- أ- تُشكّل في الإدارة لجنة تسمى (لجنة تحديد الرسوم الدراسية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائباً للرئيس. 2- مدير مديرية الخدمات التعليمية. 3- مدير مديرية الحسابات. 4- مدير مديرية التشريعات التربوية. 5- رئيس قسم الرقابة المالية. 6- رئيس قسم التأسيس والترخيص. ب-1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. 2- لرئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه، دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه فى الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. 3- يكون رئيس قسم التأسيس والترخيص أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- مخاطبة دائرة الإحصاءات العامة لتزويدها بمعدل التضخم. 2- البت في طلبات زيادة الرسوم الدراسية. 3- النظر في أي أمور أخرى يعرضها عليها الوزير. دـ تراعى الأمور التالية عند اتخاذ القرارات بطلبات المؤسسات المتعلقة بالزيادة المقترحة التي ستطراً على الرسوم الدراسية:ـ 1 - معدل التضخم الوارد من دائرة الإحصاءات العامة، وعدم تجاوزه. 2- فرق رواتب المعلمين فى المؤسسة للعام الدراسي السابق والعام الدراسي المراد زيادة الرسوم الدراسية فيه. 3- الاشتراك في بوليصة تأمين للطلبة أثناء الدوام الرسمى من الحوادث المدرسية. 4 - المنح والخصومات التي تقدمها المؤسسة للطلبة. 5- توفير متطلبات التعليم الدامج، وتوفير إمكانية الوصول؛ وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. هـ- تقدم طلبات الزيادة المقترحة التي ستطراً على الرسوم الدراسية، خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر شباط وحتى اليوم العشرين من شهر نيسان من كل عام دراسي. و ـ لغايات أحكام هذه المادة يُقصد بمعدل التضخّم: النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية