الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصـــصـــــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون
:
قانون التربية والتعليم.
النظام
:
نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
المجلس
:
المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المؤسسة
:
المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية أو للأشخاص ذوي الإعاقة المنشأة وفقًا لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.
المُؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة
:
كل مؤسسة تعليمية خاصة، مُنشأة وفقًا للنظام وهذه التعليمات
تُقدِّم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الشخص
ذو الإعاقة
:
الشخص المعرف وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والملتحق في المؤسسة.
طالب الترخيص
:
الشخص الطبيعي أوالمفوض بالتوقيع عنه، أو المفوض بالتوقيع
عن الشخص المعنوي.
اللجنة
:
لجنة النظر في الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات والمُشكلَّة في الوزارة بموجب أحكام النظام.
الكودة
:
كودة الأبنية المدرسية رقم (53/2022) أو أي كودة تحل محلها.
ب- تُعتمدُ التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.