التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5927، ص 2254
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5927ص 225416 أيار 2024

تلغى كل من: أ- تعليمات منح الرخصة الدائمة للمدارس الخاصة رقم (5) لسنة 1970. ب- تعليمات الغرف الصفية لسنة 1999 ج- تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لسنة 1980. د- تعليمات رياض الأطفال رقم (2) لسنة 1980 . هـ تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم (4) لسنة 2002. و- تعليمات شروط استيفاء رسوم ترخيص المؤسسات التعليمية المملوكة لشركة غير ربحية أو جمعية وزيادة الرسوم الدراسية للمدارس ورياض الأطفال في المؤسسات التعليمية واستثناء شرط مساحة ساحات رياض الأطفال الخاصة لسنة 2019.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5927، ص 2254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية