التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2475
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24752 حزيران 2024

يجب أن يتوفر في الوحدة الكوادر التالية على الأقل: أ. أطباء الوحدة : 1. طبيب اختصاص أمراض کلی حاصل على ترخيص مزاولة مهنة كأخصائي أمراض الكلى مشرفا على الوحدة . 2. طبيب عام: عدد (۱) لكل وحدة / حاصل على مزاولة المهنة متواجد داخل الوحدة . ب. كادر التمريض : 1. مسؤول الوحدة:- ممرض قانوني حاصل على رخصة مزاولة مهنة ولديه خبرة في غسيل الكلى لا تقل عن ثلاث سنوات / (وحاصل على دورة (Basic Life Support BLS) أو دورة (Advanced Life Support ALS) . 2. ممرض قانوني لكل ثلاثة مرضى بالإضافة إلى مسؤول الوحدة على أن يكون أحدهم حاصل على دورة في غسيل الكلى. ج. الكوادر المساندة :- مهندس أو فني صيانه أجهزة طبية ضمن كادر الصيانة الطبية في المستشفى أو عقد صيانة من شركة مختصة .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات انشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية