التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2486
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24862 حزيران 2024

- للمجلس الإستعانة ببنوك اسئلة معروفة عالميا لغايات اعداد اسئلة الامتحانات . - للمجلس إجراء الإمتحانات بطرق حديثة معروفة عالميا اذا توافرت الإمكانات والكوادر المؤهلة . - للمجلس الإستعانة بأي جهة رسمية أو دولية أو بخبراء التعليم المحلي أو الدولي للإرتقاء بمستوى الإمتحانات التي يجريها المجلس وبما يتناسب مع المعايير الدولية .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية