التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2818
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024

أ- يُقدم طلب الخدمة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة. ب- يتم منح اسم النطاق على أساس أولوية التقدم بالطلب من قبل المُسجل. ج - لا يعتبر اسم النطاق او أي جزء منه ملكية يمكن تسجيلها كعلامة تجارية أو اسم تجاري، ويعتبر اسم النطاق مجرد عنوان إلكتروني يستخدم على شبكة الإنترنت حتى مع وجود علامة تجارية أو اسم تجاري مماثل له. د- في حال لم يتم تسديد بدل التسجيل من قبل المسجل خلال (30) يوماً من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئيّة، يتم إلغاء طلب تسجيل ااسم النطاق. هـ- تُمنح الموافقة النهائية لتسجيل اسم النطاق من قبل الوحدة بعد تقديم الوثائق المشار إليها في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات ودفع البدل المستحق. و- بعد استكمال إجراءات تسجيل اسم النطاق وإصدار الموافقة عليه من قبل الوحدة، يتم إشعار المسجل بالموافقة النهائية خلال يوم عمل واحد. ز- يجوز للمُسجل تقديم طلب تغيير اسم النطاق أو الانتقال من مستوى الى مستوى علوي او بالعكس أو تغيير نوع المستوى خلال (7) أيام عمل من تاريخ دفع البدل المستحق، على أن يُراعي توافق المستوى المطلوب مع نشاط المسجل، ودفع أيّ بدل يترتب على التغيير إن وُجد.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية