الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024
يُمنع المُسجل من اختيار أيٍّ من الأسماء في الحالات التالية:-
أ- الأسماء التي تمس الأمن الوطني .
ب- الأسماء المخالفة للتشريعات المعمول بها في المملكة.
ج- أسماء العائلات أو العشائر أو القوميات ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة.
د- الأسماء المخالفة للنظام العام والآداب العامة.
هـ- الأسماء الدينية والتي تشمل أسماء الأديان والمذاهب وأسماء الله الحسنى وأسماء الأنبياء والرسل وغيرها.
و- الأسماء العامة ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة.
ز- أسماء الدول والمدن والمواقع الجغرافيّة ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة.
ح- إذا كان المستوى الثاني للنطاق العلويّ لاسم النطاق لا يتناسب مع طبيعة عمل الجهة المسجلِّة.
ط- إذا كان الاسم من ضمن قائمة الأسماء المحظورة المحدّثة دوريًا والمنشورة على الموقع الالكتروني.