الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الامين العام
:
امين عام الوزارة.
النظام
:
نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة النافذ.
الصندوق
:
صندوق دعم وتطوير الصناعة المنشأ بمقتضى أحكام النظام.
اللجنة
:
اللجنة التوجيهية للصندوق المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
الدعم
:
أي مساعدة مقدمة من الصندوق من خلال البرامج الرئيسية.
أعمال الصندوق
:
البرامج الرئيسية التي ينفذها الصندوق والتي تهدف الى دعم وتطوير الصناعة.
الوحدة
:
وحدة إدارة برامج الصندوق المنشأة بمقتضى أحكام النظام.
المدير
:
مدير الوحدة.
النشاط الصناعي
:
النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها او مكوناتها أو نوعها او طبيعتها بوسائل الانتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الاساسية.
المؤسسة الصناعية
:
الشركة او المؤسسة او المصنع الممارس للنشاط الصناعي.
المؤسسة الصغيرة
:
المؤسسة الصناعية التي لا يقل عدد موظفيها عن (5) ولا يزيد على (24) موظفاً.
المؤسسة المتوسطة
:
المؤسسة الصناعية التي يتراوح عدد موظفيها بين (25) و (249) موظفاً.
المؤسسة الكبيرة
:
المؤسسة الصناعية التي يكون عدد موظفيها (250) موظفاً فأكثر.