التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2818
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024

يُمنع المُسجل من اختيار أيٍّ من الأسماء في الحالات التالية:- أ- الأسماء التي تمس الأمن الوطني . ب- الأسماء المخالفة للتشريعات المعمول بها في المملكة. ج- أسماء العائلات أو العشائر أو القوميات ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة. د- الأسماء المخالفة للنظام العام والآداب العامة. هـ- الأسماء الدينية والتي تشمل أسماء الأديان والمذاهب وأسماء الله الحسنى وأسماء الأنبياء والرسل وغيرها. و- الأسماء العامة ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة. ز- أسماء الدول والمدن والمواقع الجغرافيّة ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة. ح- إذا كان المستوى الثاني للنطاق العلويّ لاسم النطاق لا يتناسب مع طبيعة عمل الجهة المسجلِّة. ط- إذا كان الاسم من ضمن قائمة الأسماء المحظورة المحدّثة دوريًا والمنشورة على الموقع الالكتروني.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية