التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5932، ص 2818
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5932ص 281813 حزيران 2024

أ- للمُسجل طلب إعادة تفعيل اسم النطاق خلال (60) يوماً من تاريخ إيقاف الخدمة بعد دفع البدلات المستحقة على أن يتم إعادة تفعيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ الدفع. ب- للوحدة إلغاء تسجيل اسم النطاق في حال عدم تسديد البدلات المستحقة بعد انقضاء المدّة المحددة في الفقرة (أ) ويصبح اسم النطاق متاحًا للتسجيل للغير، ولا يحق للمسجل استعادة اسم النطاق نفسه، في حال كان متاحا، إلّا بعد دفع البدلات المستحقة بما فيها البدلات عن المدد السابقة خلال فترة إيقاف الخدمة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية