التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام : نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024. الموظف المختص : الموظف المختص بالرقابة والتفتيش. اللجنة : لجنة الاعتراض المشكلة بموجب النظام. الإساءة للطفولة : وقوع إساءة لفظية أو جسدية أو معنوية للطفل، أو إهماله أو حرمانه أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو الشراب أو النوم، أو استخدام أي شكل من أشكال إجباره على النوم، أو تنويم الرضع على بطونهم إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك، أو عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج والنشاطات. الكاميرات : أنظمة الحماية والمراقبة المفعلة وفقا لأحكام هذه التعليمات. الرخصة : الإذن الصادر عن الوزارة الذي يسمح لدار الحضانة بمقتضاه تقديم خدماتها. المديرة : مديرة دار الحضانة الخاصة. الطلب : طلب الاعتراض المقدم وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية