التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3538
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 353816 تموز 2024

على المديرة الالتزام بما يلي: أ‌. ضمان سلامة الكاميرات واستمرارية عملها والحفاظ على سرية البيانات المسجلة عليها والاحتفاظ بهذه المادة لمدة لا تقل عن (31 يوماً). ب‌. وضع آلية عمل تضمن القيام بمراجعة البيانات المسجلة بشكل دوري أو بعد شكوى والتبليغ عن أي مخالفة في حال حدوثها. ج - تحديد العاملين في الحضانة الذين لهم الحق بالاطلاع على البيانات المسجلة على الكاميرات والاحتفاظ بما يثبت ذلك في ملف العامل. د‌- الإعلان عن وجود الكاميرات من خلال وضع لوحات إرشادية واضحة في أماكن بارزة في دار الحضانة الخاصة ومداخلها. هـ- إبلاغ الأهالي والزوار والموظفين عن وجود تلك الكاميرات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية