التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354516 تموز 2024

أ- يجب أن تحقق الغرفة المخصصة لتقديم خدمة الرعاية المتطلبات الخاصة بالمباني الحكومية والمتطلبات الخاصة بالسلامة العامة والترتيبات التيسيرية والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني وفقا لأحكام النظام والتشريعات. ب- على دار الحضانة توفير ما يلي ووفقا للشروط المحددة بالنظام: 1. الطاقة الاستيعابية في الغرفة المخصصة لتقديم خدمة الرعاية. 2. فصل الأطفال ضمن الفئة العمرية الأولى، ويجوز أن يكون ضمن حيز مخصص في الغرفة نفسها. 3. صالة مخصصة للأنشطة. 4. وحدات صحية ومغاسل. 5.مطبخ أو ركن مطبخ مستقل. 6. مساحة أو ركن للإدارة وحفظ الملفات. ج‌- للجهة العامة، وفي حال عدم توفر مساحات مخصصة ومنفصلة وفقا لما هو منصوص عليه في البنود من (3 الى 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة أو غرفة في الطابق الأرضي، استعمال المساحات المتاحة في مبانيها أو أي غرفة متاحة ضمن الطوابق العليا على أن يتم ضمان خصوصية الأطفال والعاملين وحمايتهم. د‌- تطبق الشروط الخاصة بتوفير الأثاث والمستلزمات والألعاب وصندوق الإسعافات الأولية والمنصوص عليها في النظام. هـ- في حال توفير ساحة خارجية لدار الحضانة، يجب أن تكون مستوية وخالية من العوائق ومغطاه بمواد آمنة تمنع الانزلاق.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية