التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354516 تموز 2024

-أ- على الجهة العامة القيام من خلال القسم المعني بإدارة الأبنية التابعة لها بتحديد الغرفة والأماكن التي سيتم تقديم الخدمة داخلها، وإجراء الكشف لبيان مطابقتها للاشتراطات الواردة بالنظام وهذه التعليمات، ويحق لها الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة لإجراء الكشف. ب‌-على الجهة العامة، وبعد بيان أن الغرفة صالحة لتقديم الخدمة، استكمال التجهيزات والمتطلبات بما في ذلك توفير الكادر الملائم وفقا لما هو منصوص عليه في هذه التعليمات. ج‌- على الجهة العامة إبلاغ الوزارة بمباشرة دار الحضانة تقديم خدماتها وذلك وفق نموذج يعد لهذه الغاية، وعلى أن يتم إرفاق تقرير الكشف على الغرفة وأي وثائق ذات علاقة. د‌- للمديرية الميدانية الحق بإجراء الكشف على دار الحضانة للتأكد من التزامها بأحكام هذه التعليمات إن اقتضى الأمر. هـ- تعفى وزارة التربية والتعليم من أحكام هذه المادة في حال قيامها بإنشاء دار حضانة جديدة ضمن مبانيها ومدارسها وذلك بعد صدور تفويض لها من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة (37) من النظام، على أن تقوم بإعلام الوزارة عند إنشاء أي دار حضانة ضمن مباني مدارسها.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية