التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354516 تموز 2024

- أ- مع مراعاة أحكام المواد من (17 الى 20) من النظام، على الجهة العامة الالتزام بما يلي: 1. إبلاغ الوزارة سنويا باستعداد دار الحضانة الكامل لتقديم خدماتها. 2. قبول الأطفال من ذوي الإعاقة وفق الشروط والاسس الموضوعة. 3. تحقيق الاشتراطات التشغيلية. ب- مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (20) من النظام، يحق للجهة العامة: 1. تقديم خدمة الانتظار للطلبة. 2. نقل الأطفال من والى دار الحضانة. ج- لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً لاسباب مبررة .

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية