التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3545
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354516 تموز 2024

أ- على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش . ب- يصدر الوزير المخاطبات اللازمة للمرجع المختص بالجهة العامة للقيام بتصويب الأوضاع عند وجود مخالفة، وعلى الجهة العامة وخلال المدة المحددة القيام بتصويبها وإعلام الوزارة بالقرارات والاجراءات المتخذة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية