التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3549
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354916 تموز 2024

يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمات الإدارة والتشغيل والتي تشمل كل أو أي مما يلي: ‌أ. تشغيل دار الحضانة وإدارتها بشكل متكامل. ‌ب. توفير أي من الكوادر اللازمة لعمل دار الحضانة بما في ذلك المديرة ومقدمات الرعاية والموظفين الإداريين. ‌ج. تجهيز مبنى دار الحضانة وتزويده بالأثاث والمعدات والألعاب. ‌د. تقديم التدريب المساند لرفع معرفة ومهارة الكوادر العاملة في دار الحضانة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية