التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3549
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354916 تموز 2024

أ- على المرخص له والجهة المشغلة إبرام عقد بينهما يتم بموجبه تحديد كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك أمور التشغيل لدار الحضانة والاستدامة لها وجودة تقديم الخدمات وأي تقسيم للأدوار بينهما، على أن يتم تحديد المعلومات التالية على الأقل: 1. نطاق الخدمة التي تم الاتفاق على تقديمها وفقا لما هو محدد في المادة (4)من هذه التعليمات. 2. مدة تقديم خدمات الإدارة والتشغيل وتاريخ البدء والانتهاء. 3. البدل المالي للتعاقد. 4. توضيح وتوزيع الالتزامات والمسؤوليات بين المرخص له والجهة المشغلة وفقا لنوع الخدمة المقدمة. 5. أي شروط قد تُفرض لضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة. ب- يعتبر باطلا كل شرط يتضمنه العقد ينص على إعفاء أي من أطرافه من مسؤوليته بالالتزام بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ومن مسؤوليته أي فعل ضار قام به. ج‌- يعتمد العقد الموقع بين الطرفين وأي مستندات أو وثائق مرتبطة به لغايات استكمال أي من إجراءات الترخيص أو التشغيل لدار الحضانة، ولغايات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة على دار الحضانة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية