التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3549
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354916 تموز 2024

أ- لمدير المديرية المختصة تكليف أي من الموظفين المختصين للقيام بإجراء التدقيق على ملف الجهة المشغلة وإعداد التقرير اللازم حول عملها وذلك في حال تكرار ارتكابها للمخالفات وفقا لما تبينه عملية الرقابة على دار الحضانة. ب- ‌إذا بينت إجراءات التدقيق أن هناك مخالفة ارتكبت من قبل الجهة المشغلة فعلى مدير المديرية المختصة أو من يفوضه القيام بما يلي: 1. تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها. 2. تحديد المدة التي يجب تصويب المخالفة خلالها على أن تراعي هذه المدة متطلبات تصويب المخالفة. 3. توجيه إنذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة. ‌ ج. يصدر مدير المديرية المختصة قراره إلغاء تسجيل الجهة المشغلة ورفع اسمها من القائمة المشار اليها في المادة (٥/هـ) من هذه التعليمات في حال لم يتم إزالة أسباب المخالفة ضمن المدة المحددة. ‌ د. يبلغ المدير الجهة المشغلة ودار الحضانة المتعاقدة بالقرار الصادر بكافة الطرق المتاحة.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية