التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3549
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 354916 تموز 2024

على الجهة المشغلة وخلال ممارستها للعمل الالتزام بما يلي: ‌أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة بما في ذلك تشريعات البلديات والعمل والعمال وتشريعات وزارة الصحة، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها. ‌ب. التعاميم الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بعمل دار الحضانة. ‌ج. تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن العقد الموقع مع المرخص له ، وإبلاغه بأي متطلبات أو ملاحظات متعلقة بالعمل. ‌د. إبلاغ الوزارة بأي ملاحظات من شأنها ضمان الحفاظ على سلامة وصحة الأطفال في دار الحضانة. هـ. الاحتفاظ ولمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل الفعلي بالسجلات والعقود التي تنظم أعمالها وتلك المتعلقة بالعاملين فيها أو من خلالها، إضافة إلى أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها. د. ابلاغ الوزارة في حال التوقف عن تقديم خدمات الإدارة والتشغيل.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية