التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 6000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023

تعتمد الهيئة الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أـ يقدم طلب الاعتماد على النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسة الإعلامية أو الصحفية وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم وكافة البيانات المطلوبة. ب- للمجلس قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم إبلاغ الجهة المعنية في المؤسـسـة الإعلامية أوالصـحفية بمضـمون هذا القرار، وفي حال تم رفض الطلب كليا أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الإعلامية أو الصحفية خطيا بمبررات الرفض. ج- تصـدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسـســـات الإعلامية أوالصـحـفيـة الذين تم قبول طلباتهم ويتم تسليمها لهم على أن يقوموا بالتوقيع بما يفيد باستلامهم لها. د- يحدد المجلس تاريخ بدء استقبال طلبات الاعتماد وتاريخ انتهاء استقبالها.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية