التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 6000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023

تلتزم الهيئة بما يلي:- أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث:- 1- نشر نماذج اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المحليين والأجانب على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة لذلك. 2- اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ ورود الطلب . 3- تدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال ادارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدة. ب -الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومات ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية