الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023
تعتمد الهيئة الصحفيين والاعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:-
أـ يقدم طلب الاعتماد على النموذج الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسة الإعلامية أو الصحفية وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم وكافة البيانات المطلوبة.
ب- للمجلس قبول أو رفض طلب الاعتماد ويتم إبلاغ الجهة المعنية في المؤسـسـة الإعلامية أوالصـحفية بمضـمون هذا القرار، وفي حال تم رفض الطلب كليا أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الإعلامية أو الصحفية خطيا بمبررات الرفض.
ج- تصـدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسـســـات الإعلامية أوالصـحـفيـة الذين تم قبول طلباتهم ويتم تسليمها لهم على أن يقوموا بالتوقيع بما يفيد باستلامهم لها.
د- يحدد المجلس تاريخ بدء استقبال طلبات الاعتماد وتاريخ انتهاء استقبالها.