التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 6000
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 600016 تشرين الثاني 2023

يلتزم الصحفيون والإعلاميون والمصورون والفنيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية والصحفية المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:- أ- حمل وإبراز بطاقة الاعتماد بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في الأماكن المصرح لهم فيها ويمنع دخول من لا يحمل بطاقتي الاعتماد والاحوال الشخصية. ب -عدم ارتداء أو حمل اي شعار او صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت أو عدم التصويت لأحد المرشحين أو القوائم. ج- عدم احداث فوضى او تشويش داخل مركز الاقتراع. د- الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل أو عرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين أو عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز. هـ - عدم انتهاك حرمة المعزل داخل غرفة الاقتراع والفرز أو التقاط صور من شأنها انتهاك مبدأ سرية الاقتراع. و- عدم إجراء المكالمات الهاتفية داخل غرف الاقتراع والفرز. ز- الاستجابة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو مدير المركز. ح- الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقاً للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 6000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية