الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38491 آب 2024
أ. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ.
ب. تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الموظف
:
الموظف الدائم و الموظف المؤقت
الموظف الدائم
:
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بوظيفة دائمة والموظف المعين بموجب عقد
ولا يشمل ذلك من يتقاضى اجراً يومياً.
الموظف المؤقت
:
الموظف الذي يعمل في الهيئة بصفه مؤقته على حساب المشاريع
او المكافآت او من خلال التكليف أو الإلحاق او الإعارة او الانتداب
او على شواغر الموظفين المنفكين مؤقتا عن العمل بسبب الإعارة
او الإجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة
في عقود استخدامهم .
العامل في الهيئة
:
كل شخص يؤدي عملاً في الهيئة لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل
بما في ذلك العاملين من خلال المشاريع الدولية العاملة تحت مظلة الهيئة
أو المتطوعين.