التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38491 آب 2024

أ. تهدف هذه التعليمات الى ترسيخ الأخلاقيات الوظيفية والممارسات السلوكية المتوقعة من الموظفين و العاملين بالهيئة لدى تأدية مهامهم المناطة بهم . ب. ترتكز هذه التعليمات على مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة والحيادية والمهنية والعدالة وتكافؤ الفرص والانتماء للوطن، وضمان التزام الموظفين و العاملين بالهيئة بهذه المبادئ في كل من : 1. ضمان حق الأردنيين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة والناظمة لعمل الهيئة. 2. تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ومحايدة وفقاً للتشريعات النافذة بما يسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية