التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38491 آب 2024

مع مراعاة ما ورد في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب وتعديله وقانون الأحزاب النافذة يحظر على الأمين العام والموظف والعامل في الهيئة ما يلي: أ. التدخل غير المشروع المباشر أو غير المباشر للتأثير على العملية الانتخابية بما في ذلك الحملات الانتخابية أو عملية التسجيل أو عملية الاقتراع لأي مرشح او قائمة، أو القيام أو المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية أو جمع التبرعات لأي مرشح أو قائمة. ب. التدخل غير المشروع في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية أومتابعة شؤونها خلال فترة عمله في الهيئة. ج. استخدام أي من الصلاحيات أو المواد او المستلزمات الممنوحة له من الهيئة لأي مصلحة شخصية أو للتأثير غير المشروع على المرشحين أو الناخبين أو المقترعين أو شركاء العملية الانتخابية خلال فترة عمله في الهيئة. د. التصريح أو التعبير عن أية وجهة نظر سياسية أو أيدولوجية أو كتابة مقالات أو الاشتراك في ندوات أو برامج معينة يفهم منها أنها انحياز سياسي أو أيدولوجي. هـ. حمل أي شارة أو ارتداء أي زي ذو مدلولات لأحزاب سياسية أو مرشحين أو قوائم او إلصاق أي ملصقات أو اعلانات ترمز أو تشير إلى اتجاه سياسي أو أيدولوجي. و. ارتياد مقرات المرشحين أو القوائم او الاحزاب السياسية او التواجد فيها إلا بتكليف من قبل الهيئة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية