التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38491 آب 2024

أ. 1. يلتزم كل من الأمين العام و الناطق الإعلامي ومدير الإعلام ومدير مديرية العمليات ومدير مديرية أنظمة المعلومات وامين سجل الأحزاب ومدير وحدة الشؤون القانونية وموظفي كلأ من مديرية العمليات و مديرية الأحزاب و مديرية أنظمة المعلومات و وحدة الشؤون القانونية بعدم الانتساب لأي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة. 2. يقوم الموظفون والعاملون في الهيئة بالإفصاح الخطي بانتسابهم للأحزاب او بوجود مرشح من أحد أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية للموظف . ب. يلتزم الأمين العام والموظف والعامل في الهيئة وتحت طائلة المسؤولية القانونية الافصاح للمجلس خطياً عن أي من الحالات التالية: 1. إذا كانت له انتماءات حزبية أو سياسية أو أي تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظيفية وأي من المرشحين والقوائم وشركاء العملية الانتخابية. 2. إذا كان لديه إي ارتباط مع مرشح بما في ذلك أن يكون قد عمل لدى المرشح في أي عمل خلال أي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات. 3. إذا حاول أي من الأحزاب أو المرشحين التأثير غير المشروع أو التواصل معه حول أي من المسائل الانتخابية التي تعنى بها الهيئة.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية