التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38491 آب 2024

يشكل الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك والافصاح) تتولى النظر في أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا بما توصلت اليه من نتائج وترفع توصياتها إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الهيئة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية