التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3849
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38491 آب 2024

أ. لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ. ب. تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الموظف : الموظف الدائم و الموظف المؤقت الموظف الدائم : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة بوظيفة دائمة والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل ذلك من يتقاضى اجراً يومياً. الموظف المؤقت : الموظف الذي يعمل في الهيئة بصفه مؤقته على حساب المشاريع او المكافآت او من خلال التكليف أو الإلحاق او الإعارة او الانتداب او على شواغر الموظفين المنفكين مؤقتا عن العمل بسبب الإعارة او الإجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم . العامل في الهيئة : كل شخص يؤدي عملاً في الهيئة لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل بما في ذلك العاملين من خلال المشاريع الدولية العاملة تحت مظلة الهيئة أو المتطوعين.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2024 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3849)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية